ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٣ - الحديث ٤
[الحديث ٣]
٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً- وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً قَالَ يُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ وَ يُوَرَّثَانِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَبَى أَهْلُ الْجَارِيَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ يُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْطَى مَا لَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَا مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا قَالَ كَانَ يَرِثُهُمَا مَوَالِي ابْنِهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا مِنْ مَالِ الِابْنِ.
[الحديث ٤]
٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
للإرث فحكمه ما مر، و كذا أم الولد كالقن [١]. انتهى. الحديث الثالث:
قوله عليه السلام: و أختا مملوكة لعل الواو بمعنى" أو" أو هو محمول على التقية.
قوله عليه السلام: يرثهما موالي ابنهما على التغليب، و لم أر في كلامهم حكم ميراث هذا المعتق.
قوله عليه السلام: من مال الأب في بعض النسخ و في الكافي" الابن" [٢] مكان" الأب" و هو الظاهر، و المراد إذا كانت المشتراة أما على المثال.
الحديث الرابع: صحيح.
[١]الدروس ص ٢٥٤.
[٢]فروع الكافي ٧/ ١٤٧، ح ٦.